مطالعة الكتاب
السيد محسن الحكيم
32
مستمسك العروة
للصلاة ، فأتى بركعة أو أزيد ثم أبطلت صلاته ، فإنه لا إشكال في أنه
الصفحة السابقة
32
الصفحة التالية